اولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية فضلا عن الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة ( مقابل تاخير أو ضريبة أضافية ) كل من :
1- تاخر فى تقديم الاقرار – الاقرار السنوى , الشهرى , الربع سنوى عن ضريبة المرتبات –
عن المده المحدده بما لا يجاوز ستين يوم .
2- تقدم ببيانات خاطئة بالاقرار أذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به .
3- عدم تمكين موظفى المصلحة من فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها .
4- الموظف الذى لم يلتزم بسرية المهنة او اعطاء بيانات او اطلاع الغير على اى ورقة او بيان او ملف غيره فى غير الاحوال المصرح بها .
5- كل من يدير مال سواء لحسابه او لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والاوراق والوثائق والمحررات عند طلبها او امتنع عن تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع .
6- المختص فى وزارة أو هيئة او مصلحة حكومية او ادارة محلية او شركة او نقابة مهنية او اتحادات رياضية او فنية او غيرها لم يخطر المصلحة عند منح أى ترخيص او شهادة مزاولة تجارة او صناعة او حرفة أو مهنه .
7- كل مالك او منتفع بعقار لم يلتزم باخطار مامورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره او جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال .
8- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات .
9- كل شخص لديه معاملات تجارية او ماليه مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات .
10- المختص بالترخيص بطبع او نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها او تسجيلها أو الايداع غير الملتزم باخطارالمصلحة ببيانات المولف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه العمل المنوط به .
11- الممتنع فى جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والادراة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع على ما يردونه من بيانات واوراق .
12- موظف المصلحة القائم او المشارك فى اى اجراءات ضريبية تخص اشخاص توجد صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية او اذا تقرر من رئيسة المباشر عدم القيام بالاجراء .
13- الممول او المكلف الذى يقدم اقراره على غير النموذج المعد او غير مستوفى لبيانات النموذج المعد او عدم توقيعه الكترونيا او تقديمة خارج المنظومة الالكترونية .
ثانيا : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه عدم تقديم الاقرار الضريبى ( عامة قيمة مضافة مرتبات) لمدة تجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحدده .
ثالثا : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من :
1- موظف المصلحة المنتهية خدمتة الذى يحضر او يشارك او يترافع او يمثل أيا من الممولين او المكلفين خلال خمس سنوات من انتهاء خدمتة .
2- كل ممول او مكلف أو ورثتة لم يلتزم باخطار بأى تغييرات تحدث على بياناتة المسجلة .
3- كل المرخص لهم باصدار فاتورة الكترونية من لم يسجل مبيعاتة ومشترياتة من السلع والخدمات على النظام الالكترونى الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاتة ومعاييره الفنية بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل .
4- كل من يصدر فاتورة ضريبية او ايصال مهنى على خلاف البيانات والشروط المتطلبة .
5- عدم الاحتفاظ باصل الفاتورة او الايصال الملغى وجميع صوره .
6- عدم الالتزام بأمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية او المنصوص عليها بقانون التجارة او عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تاليه للفترة الضريبية لمن جاوز رقم اعماله خمسمائة الف جنيه .
رابعا : يعغاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنية ولا تزيد عن مائتين وخمسن الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين موظف المصلحة الذى يرتبط باى علاقة عمل مباشرة او غير مباشرة مع مكاتب المحاسبة او المراجعة او المحاماه أو الممولين او المكلفين .
مقابل التصالح :
1- دفع مبلغ 100% من قيمة المستحقات الضريبة قبل رفع الدعوى الجنائية
2- دفع مبلغ 150% من قيمة المستحقات الضريبة بعد رفع الدعوى الجنائية
3- دفع مبلغ 175% من قيمة المستحقات الضريبية حال صدور حكم بات